السيد محمد حسن الترحيني العاملي

316

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وإن تفرقوا في المطالبة ولو عفا بعضهم ( لم يسقط ) عنه شيء ( بعفو البعض ) ، بل للباقين استيفاؤه كاملا ( 1 ) على المشهور ( 2 ) . [ في جواز العفو ] ( ويجوز العفو ) من المستحق الواحد والمتعدد ( بعد الثبوت كما يجوز قبله ) ( 3 ) ولا اعتراض للحاكم ، لأنه حق آدمي تتوقف إقامته على مطالبته ويسقط

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب حد القذف حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب حد القذف حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب حد القذف حديث 4 .